سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٩

- 567

وهكذا لا يشفعان أبدا به إذا بيع بجـ اره بدا وى العينين إن لم يكن شرط مع الرهون

ولا ياع وجوزوا بياعه ولو بلا شرط بما يرهن فيـ ه أولا إن كان جنس ذلك المرهون من المكيل أو من الموزون قال ابن يوسف وفى الكتاب إن بالحيوان باع غالي

قمن

ه في حيوانه إذن

فإن يكن في الحيوان قد رهن فليقض وإن يك الدين سواه فليع الحيوان بالذي له يقع وليقض من أثمانه ما كان له قال وغير الحيوان ماثله ح بيع بالدنانير إذا ما في الدراهيم يكون رهن ذا كعكسه بالصرف لاتحاد جنسهما في كل شيء بادي ح البيع دون مين أن يرهنن في واحد من ذين

ولا

كذاك

مبين

ثم يباع بسوى هذين تبيعهم لأجل بيع بالخيار قد جعل لأجل قد كان أو غير أجل إلا إذا أجاز ذاك الراهن أو أن ذا شرط عليـ ه كائن مع عقدهم للرهن حينما يخط وقيل بالجواز لو لم يشترط قال وفى بيع الرهان الجارى بغير درهم ولا دينار

وعاجل وآجل ما قد غـ

قال وفى الديوان جاء لا

من

المقال في الوكالات ومر للرهن بيعا بخيار قد وقع

كذاك لا يبعه موقوفا فإن يفعل فإن الفسخ فيما قد رهن وبعضهم يقول إن الرهن لا يصير فيه الفسخ مما فعلا وإن يكن قد حط من قد ارتهن من ثمن الشيء الذي كان رهن كما يحط الناس ما بينهم أو زائدا يكون عن حطهم أو أنه أبرأه من الثم. فذاك غير جائز وقد ضمن وقال بعض جائز ويضمن أما إذا أعطى الذي قد يرهن أو أنه يفعل فعلا فيه يخرجه عن ملك راهنيه