الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٠1
-
غير البيوع فالذي أتاه ليس يجوز أبدا إمضاه
وإن يكن أعطاه شخصا
عن
له بعوض أو أنه قد بذله
من بعد ما جاز له البيع على أمثال قيمة هناك جعلا فإن ذاك لا يجوز أيضا وقال بعض جائز فيمضى وجاء لا يجوز للمرتهن كذاك للمسـ لط المؤتمن أن يخرجن ذلك المرهون من ملك الذي كان له قبلا رهن خالص وما عدا ذاك فلا يجوز فيه أبدا معاوضات جعات أو لم يكن
إلا
ببيع
هن
كان به معني بيوع الناس من إذ يتوهمن هذا المرتهن أن له تصرفا فيم أي تصرف أراده أن يحسبن من دينه إن فعلا كهبة ولو بلا ثواب والعتق للتفكـ في الرقاب بير
فبين
كذاك لا
وا نصا على أن لا
على
ذاك له وهو
مقال
متضح
لو أنما قـ أن يكاتبه د كانت المكاتبه
ح يص
بزائد عن ثمن الـ
ويفسخ الرهن بذاك إن يكن ذى رهن
والعبد ليس يقع
التحرير
عليه بالذي هنـ
بير
لأنه كاتب ه من لم يكن يملك والمالك فيه ما أذن وإن أتم الراهن المكاتبة فإنها تتم أيضـ ا والهبة وقال بعض إنها ليست تتم لأنها ليست ببيـ ع منحتم والقطب قال فى الذي له أرى لا يفسخ الرهن بما قد ذكرا أى بكتابة من المرتهن وهبة قام بهن معتنى ذا أتمهن ذو الرهان نفـ لو بطلا وأن هاتين إذا لو كان غير وارث نصـ وإن يقل ذو الرهن أو قريبه وهكذا صديقه للمرتهن أو نائب عنه بوجه قد زكن كان هنا مسلط أم لم يكن أو قال للمسلط الذي اؤتمن خذ حقك الذي على الراهن خط فالي بعد ذاك لا يجوز قط ع بعد
به