سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧١

- 569

عقـ

إذ بيعه من بعد عرض المال عليه ضر ليس بالحـ بلال والمرهن إنما يبيع المرتهن إن كان لم يفكه من قد رهن فإن يفك أو علي ه تعرض حقوقه فالبيع لا ينتهض فإن يبعه بعد ذاك الحال فبيعه يكون ذا إبال لكن إذا الحق عليه عرضا بحيث لا يمكنه أن يقبضا أو ناقصا يعرضه عليه أو بخلاف مالله لديه أو قال أنظرني ولو لساعة فالبيع جائز لهذى الحالة وإن أتي بالحق قبل أن يتم د البيوع فالبيوع تنهدم وإن عليه يعرضن الأجنبي أي ليس بالصديق لا والأقرب ولا وكيل لا ولا مأمور ولا خليفة على المذكور جاز له البيع وجاز القبض له وتركه البيع بهذى المسأله وقيل إن كل من قد يعرض عليه حقا فعليـ ه يقبض قريبه أو الصديق عرضا أو أجنبي ماله أن يرفضا يلزمه قبول حقه ولا يجوز بيع بعد ما قد حصلا والعرض للحرام أو للريبة لم يك معتدا به من جهة كذاك إن كان الذي قد يعرض معاملا بذاك فهـ أى من يكون بالحرام عاملا أو ريبة فعرضه لن يقبلا وإن يك الراهن لما يقبلا عطاء من عنه الحق وق بذلا من الصديق كان أو من أقرب أو غير هذين كمث ل الأجنبي وكان قد قبضه المرتهنا غلا رجوع للذى أعطى هنا وهكذا لا يرجع المرتهن لبيع ما كانوا إليه رهنوا لو حجر الراهن للمرتهن كذا على المسلط المؤتمن أن يقبضن الحق ممن كان قد يدفعه عنه قريبا أو بعد أو أنه يحجر عمن شاء أن يعطى عنه أنه لا يعطين وأن عليه يعرضن من لا تصح أفعاله كذى جنون متضح

يرفض