الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٢-
1130
والطفل أو من حجر الإمام عليه أو عشيره الكرام فجائز يبيع رهنه ولا يقبضه فقبضه قد بطلا أى ماله أن يقبضن الحق من كالطفل والمحجور فهو يمنعن قبضه لمعنى قد ألم
وإن يكن قد قبض الحق ولم فجائز له الرجوع أن يرد
رهنه لدى ذاك الأمد
وإن عليه ماله قد عرضا ولم يصل إليه حتى يقبضا
ولا
للرهان
ع لط على الرهون جعلا
بأي معني كان. كان من معـ اني فإنه أصلا ولا مرتهن يبع إن وجد الوفاء منه في الغلل تلك التي تعد رهنا قد حصل لأن في بيع الأصول يحصل ضر وفعل الضر لا يحلل أصلا ولا بهيمة أو عرضا
أيضا
كذاك قالوا لا في كل حقه إذا رأى الوفا في غلة لبعض حق ه کفي من غيرها ما يكفين لما وقع العلل فلا يقال إن بيعه بطل
فإنه يبيعها ثم ليبـ
فإن يبع ذاك ويترك الغلـ لو تلكم الغلة كانت تكفى
ه وتوفى لحقه جميع
وهكذا إن يكن المرهون أصلا وعرضا كله يبين فلييع العروض منه قبلا ثم يبيع بعد د ذاك الأصلا وإن يكن خالف حين يفعل فقيل إن البيع ليس يبطل
وقال بعض علماء الأمة
بطل
الثمار
بع من قبل أن
الشيء قبل الغلة
للأشجار
الحرث مع ولييع وليسع الأشجار قبل الدار وقبل أرض للوفاء الجارى وليبع الأرض وما فيها وقع كالبئر قبل الدار حينما يبع والحيوان قبل باقى العرض وكل ماله الفساد يفضى قدمه في بيعه متى يبع فإن يكن خالف فالبيع وقع وإن يك الرهن على الأصول يأتي العروض والمغلول مع