سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٣

-

أو أنه يزيد فاس تحسان ما قلنا من الترتيب باق مثلما لعل ذاك الرهن يأتي منه فك للأصل أو لنحوه مما ملك من كلما رتبته التأخير وذلك الترتيب لا يض وإن يك المرهون أصلا وبه ما يقربن ويبعدن عن ربه منه وعن بيـ القريب يبتعد

فإنه.

RE

ع

ما كان

وإنما ينظ ر في ذاك إلى منا وإن يكن لم يفعلن ما أعـ

ـصـ

لحن راهنه فليفعلا فكل ما باع من الرهن انعقد

وإنه من الغـ لال المدركه صوف من الشاة إذا ما أدركه

أو إن جز لا

وإن يكن رهنه

اة إن وجد الوفاء في الغلات أو أنه أكثر من اثنين

للشر

يئين

فجائز يبع كل

لعة

ولا

بحدة وجائز في

فقة

خليفة الوصية للأصل أو للشيء قبل الغلة

ـه خلف متضـ

ففيه

فإن يبع وذا كأن يحجر من قـ د هلكا في أو يجعل الميت في وليع الذى لشيء مرتهـ

يصح مع بعض وبعض لا يصح يده المال الذي قد تركا ما ينفذن وصية عليه ومثله مسلط إذا يكن در الحق بلا زيادة إن يك فى المرهون فضل قد حصل عن حقه الذي له قد كان حل

وهكذا خليفة الوصـ

ية بق

بجزء مشخص قد

يصلح

أو أنه تسمية منه يبـ

ولا

كثلث أو خمس أو كالربـ

يفدي به کنخ

لة تتضح

ع

ه قد بطلا

ون

بع من ذاك شيئا جهلا فإن ضيع يبع وإن يبع أكثر من ديون أو باع كل ذلك المرهـ

فإن ذاك البيع منه بطلا وقيل لا بطلان فيه حصلا ــل كذاك لا بطلان فيه يصل

وإن يكن بشرطه لا يبط

إن كان لا يحصل ع إلا إن صار بائعا هناك الكلا