الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٤—
فإنه
منهـ
تسميه
وإن يك الرهن كفدانين أو أنه كان كنخلتين أو زائدا كستة ثمانيه لا واحدا أو خمسة أو أكثرا ويترك الباقي مما ذكرا لو أنه وفاء حقه وجد جميعه في واحد مما يعد إن لم يكن يشرط بيع الكل ولم يكن يأذن رب الأصل وجاز عند قطبنا الجليل ذاك لنا حكاه شرح النيل قدر ذاك بالتسمية خليفة الوصية من الذى قد جعل الميت في يديه للإنق اذ قبل التلف
وهكذا
وإن يك المرهون عند المرتهن
لرجلين أو ثلاثة فمـ
أو مع مسلط على ما قد رهن فوق وقد أراد شخص منهما
بأن يفك همه منه اسلم منه منابه من الديون تم
س
ويعطينه
هذا من الرهن إذا تميزا همه ويحرزا
وإن يكن مختلطا فيأخذن ذاك بقسمة الذي ارتهن مع
وباع
هم
أن الرهون في يديه قد تحط الآخرين إن شرط إلى تم ـام حه وإلا يشترطن هذى الشروط قبلا هم الأخير إذ أخذ بعضا من الدين ولو من عند فذ
فلا
يبيع
کل
هذا هو القول الذي به العمل وقد مضى أن له أى كل رهنه ولو كان أخذ بعضا من الدين هنـ اك ونفذ
وإن يقل مرتهن لمن يرد يفك منه سـ همه ويبتعد جميع ما لي من ديون ك إلا ذ من
أصلا
إني لا آخ أو أنني أبيع للمرهون وأقبضن مالى من الديون فهو له لأن كل ما رهن قد كان واحداً لدى من ارتهن وهكذا إن مات راهن وقد أراد بعض الوارثين من ولد
بأن يفك
كذا خليف
فهو كما مضى لنا في ذكره همه من أسره
ة الوصايا قد جعل إذا إليه بعض وراث وصل