سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٥

-

بما ينوبه من

يه

—

ove

لفك ما كان له في التركة

له بأن يقبله كمـ

إلا جميـ

فيه بأن يقول لن أقبله

الحق أو أبيع ما يجعل للإيصا هنا متمما

د

تكون أو لاثنين أو لزائد

وان يكن عند المفتى المرتهن أو ذلك المس. لط المؤتمن رهنان أو ثلاثة نواح د رهنت في دين واحد وقد كان على الجميـ دينه انعقد ع

فلا يبعهـ كذاك لا

كلها بصفقة بثمن

متحد

للجملة

كل واحد بثمن يعقـ ده منفـ

رد

تجمع ذاك فقة لأن كل فرد هنا يدعى برهن مستقل

حصلا

ورخصوا بأن

ما

يديع

رسم

أثمان كل قبل

وإن

ع مرتهن ومثله

رهنـ

فإن

بصفقة واحدة إذا علم

بذلك التقـ قويم ممن علا

لط

ممن يص ح

فعله

فيه

ــن

ورد بعد ذا عليه بعيه يعيد بيع وهكذا خليفة الوصية إن باع في وص ية من تركة يبع خليفة أو مرتهن ثانية فكأن في ذاك الثمـ لى عن الدين أو الوصية يرد فاضلا لأهل التركة وراهن وإن يكن نقص ضمن ما ينقصن في بيعه عن الثمن إن دلس الشارى وإن لم يكن دله فإنه لم يضمن وإن يكن رد بلا حكم الحكم فإنه يضمن نقصـ ان القيم

فض

لو أنه إذ باعه لم ين مدلسا بعيد المي ين أثمانه لمن غدا مرتهنا مس لط مؤتمن

ويدفعن مشـ

ترى ما

مس

لط على الرهان

إن كان قد باع له المرتهـ له المرتهن وإن يبع فإنه يدفع للأثمان إلى لو خائن ــــا ذلكم المرتهن أو ذلك المسلط المؤتمن لأنما راهنه قد أمنه وأنه في بيع ه قـ د مكنه