سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٦

574

1

را

ومن يديه نحو مشتريه خروجه فليدفعن إليه فدية المرهون كان أكثـ من الديون يدفعنه من شرى لأنما المرتهن العاقد ثم فهو الذي يقبض عن ذاك القيم وإن يك الشارى لفاضل دفع الراهن لا يضمنن فيما صنع ويقتضى المرتهن الأثمانا في حقه من بعد قبض كانا بلا احتياج أن يقول من رهن أقبضه في حقك يا من ارتهن إذا هما على كذا توافقا مع ذلك العقد الذي قد سبقا أو بعده لو بتراخ كانا لو كان حال البيع ذاك بانا وما بقى من بعد أخذ الحق لا يضمنه إن لم يكن قد أهملا وإن هما لم يتوافقا على ذا فالقضا لابد منه حصلا والقاض في ذلك هو المراهن أو نائب عن الرهان كائن وقال بعض يقضين المرتهن ومثله مسلط هنا الثمن فى الحق دون ما قضاء الراهن لو لم يقع ذا باتفاق كائن ومن بأول يقول فااثم عند مسلط كذا والمرتهن يكون رهنا كالذي تقدما فيبطلن باتفاق العالما ويذهبن الحق إن يكن ذهب على الخلاف السابق الذي كتب مادام لما يقض في الديون من راهن أو نائب مكين وإن يبع مرتهن ما قد رهن ويقبضن من مشبتر له الثمن ويقضين في الديون فهنا يستشهدن على القضاء الأمنا وإن يكن فى حين أخذ الثمن يصرفه فى حاجة بها عنى فجائز ومنهم من قال لا ين في دينه ما حصلا أو يقض وإن يكن أمسكه بلا قضا فإنه رهن لديه قبضا وإن يكن وقت بياع المرتهن حل فلم يبع له من ارتهن وكان فى الرهون فضل من ثمن فاستمسك الراهن بالذي ارتهن

لكى يبيع

ن

ذلك الرهن وما

من فاض

ـل يأخذه متمما