سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٧

—

1100

فإنه يأخذه علي

يلزمه الحاكم بيعا فيه

وإن يكن ليس بهـ ذا الثمن وفاء حق كان للمرتهن فليجبر الحاكم راهنا على باق بدون ما ادعاء حصلا ودون إحضار شهادة إذا ما بلغ المرتهن الحاكم ذا قبلا وكان ذلك الحاكم قد درى بذاك الدين قبل ذا الأمد وبتمام الرهن أيضا حكما وبيعه كان بأذن علما ويجبرن مرتهنـ ا للراهـ أيضا على الدفع لفضل كائن

الدعاوى في الرهن

باب

به للادعا أبين ما بين راهن ومن يرتن

يقبل في المرهون قول المرتهن ومثله مس

مع

لط فيما رهن

وصف

اليمين إن يكن قد اختلف مع راهن في نفس رهن قد عرف بعد ثبوت الرهن هل ذا ما رهن أو غيره وما بذاك يلحقن من كون ذاك الرهن عاقه التلف وأنه على كذا كذا وهكذا في ثمن له جل بأنه كذا ومثله الأجل وغيره مما يجى من بعد ذا إن شاء ربي ذو العلى لأن حال الرهن عند المرتهن يكون حكمه كحكم المؤتمن فيلزم البيان من قد رهنا لأنه من بعد ما تبينـ ير فيما قد ذكرت مدعى فليحضر البيان للمسـ تمع ويقبلن قول الذي قد رهنا في الحق من جنس كذا تكونا كذاك في كمية الحقوق وما أتى من نحو ذا الطريق وكون هذا الشيء ليس مرتهن مع قابض بل إن ذاك مؤتمن مع اليمين حيث المرتهن في ذاك مد مدع على من قد رهن وذاك قول أهل هذى الدعوة وأهل بصرة وأهل الكوفة

يص

لكن