الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٨وقال مالك وصـ حبه هنـ
فيما يكون فى يديه وقعـ
-
1199
القول قول من غدا مرتهنا
كذاك في الحق الذى توقعا
القول قوله إلى قيمة ما قد كان مرهوناً بذاك جزما فالرهن في يديه كالبين ة في فدر الدين وفي الكمية
لقوله جل فإن لم تجدوا إلى تمام آلاى هذا يشهد فجعل الله المرهان بدلا من البيان في الذي قد أنزلا فيحكمن بقيمة المرهون إذ بدلا كان من التبيين وهكذا في الآية الثـ انية وليتق الله لم الآية والقطب قال هذه مفاهم غير قريبة فلا تقاوم
دون
وينصب
نص حديث المدعى والبينة ومنكر كما هناك بينـ ومدعى الرهن إذا له وصف بصفة لها الشهود لم يصف فهذه شهادة تزيف وإن يكن له الشهود وصفوا الذي ادعى فقيل جازت وقيل لا جواز في الشهادة عين مدعية أو ما عينـ فدما رهنا الخصام وإن هم قد شهدوا بأزيدا مما ادعى أن به الرهن بدا وإن هم قد شهدوا على أقل د شهدوا هنا بطل فما به قـ مما ادعى فقال بعض تبطل والقول بالجواز أيضا ينقل على الذي توافق أن شهدوا بدون ما يبـ وإن هما تخالفا على الزمن أو الأماكن التي فيهـ جازت شهادة هنا وإن يكن تخالف في الرهن أو فيما رهن فيه فلا قبول الشهادة من الشهود عند هذي الحالة وإن يك اثنان على إنسان يدعيا شيئا من الرهان وكان منكر الدعوى ذين اهدين والشاهدان بالرهون شهدا لواحد من ذين لا لأزيدا أخيه الثان فالشهادة باطلة ما تحتهـ ا إفادة
دون
د الشر فأحضرا بعـ
ديه رهن