الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٩OVY
—
وإن يكن شخص على اثنين
فش
في
هنا
د ادعى شيئا من الرهون ـد عيناه أوله ما عينا
ــن
هدا على فتى منهم اطل ما شهدوا به وإن هم شهدوا بأنه له رهن منهم فتى بأمر صاحب زكن أو أنه بغير أمره رهـ فجوز الرهن له من بعد جازت شهادة بهذا الحد وماله قلنا فبالإجمال وهاك بالتفصيل للأقوال إن ادعى المرتهن الرهن تلف أو صفة كسمن سن وصف من بعد ما قد صار فيه التلف فإنه على الصـ فات يحلف يقومنه الأمنيا بالصـ فة التي لها قـ د عنا فيتبع الراهن بالنقصان وقوله يقبل أيمان في ثمن لذلك الرهن إذا
ذا
باع بأنه
س
بكذا
وهكذا في جنس ما باع به كالدرهم الدينار ثم حبه إذا ادعى الراهن بيعا أكثرا أو أنه باع بجنس آخرا ويقبلن قوله أيضا معا يمينه إذا أتانا وادعى بأن ذا الشيء رهنت قبلى في خمسة من عشرة عليك لى وقال من أرهن قد رهنت لك في العشرة التي على قبـ
وقوله يقبل
مع
يمين
4.
لك
ونه
في نفق اته على من كل شيء يدركنه على راهنه وقد مضى مفصلا
والقول قوله مع اليمين في غلة وفى نما الرهون
لكنه
ما
رهن
L
قلنا بأنها من الرهن لأن أحكامها تكون حـ حكم أو أنها من غيره لأنها أمانة في يده قد صانهـ من ماله تذهب في مقال بعض علماء السلف ويقبان قوله أيضا معا يمينه في جنس رهن وقعا وهكذا في غـ ير ما كان رهن مع اليمين قول ذاك يقبـ يقبلن فالجنس مثل أن يقول المرتهن رهنت لى هذا الشعير يا حسن
(م 37 - سلاسل الذهب)