سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٠

578

1

وذلك الراهن قال إنى لك لا تخنى أو قال قد رهنت لي هذا الحمل وذلك المراهن قال ذا الجمل والمعين مثل أن يقول المرتهن رهنت لى هذا البعير ذا الرسن فقال لا بل الذى رهنت لك هذا وذاك دعه ليس قبلك لأنما القول يكون قول من بيده الشيء ولكن يحلفن في نفس ذاك الشيء والأوصاف وكمه وذاك غير خافي لأنه المأخوذ بالمغارم والأصل أن القول قول الغارم ليس بشرعى كمثل المغتصـ

لو أنه صار لديه وسرقة وغلط لاس

وكاستعارة وكاس

يما

تيداع

بوجه شرعي كصنع اليمين في النـ لكن مع

علم

ــزاع

إن الذى غصبت أو سرقت منك لهذا قط ما غيرت أو الذي بغلط قد وقعا عندى وما ناولتني لأصنا أو الذى اعرتني إياه أو الذي استودعتنيه ذا هو فالقول قوله ولكن يحلفن

وإن يك الرهن مع الذي إن ادعى أن الذى رهنت

رهن

هذا ولا سواه ما غيرته

وان يقل لراهن مرتهن هذا الذي رهنت لي يا محسن وقال معطى الرهن بل ما رهنا هذا وأما غيره لم أرهنا وجاء كل واحد من ذين على الذى يقول بالتبيين سيئين مرتهن قالوا بذاك الدين فالكل من ذلكم الشـ وإن يبين واحد من ذين فالرهن ما قد حـ د بالتبيين

بأن هذا لهـ المره

هـ

ون

لكن عليه تلزم اليمين وإنه ليس الأخير الرهنا بل هو ما عليه قد بينـ وإن يك الاثنان ليست لهما. سنة تحالفا كلاهمـ وانفسخ الكل من الرهان ما يدعيه أول والمثاني ومن عليه الأمرى ديون تفرقت ويدعى المديون