الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨١579
1
إنى إليك قد رهنت ذى الأمه في واحد من الديون علمه وقال ذاك بل رهنت العبد لي في ديني الآخر لا في الأول فإن كل واحد من ذين لمدع في ذينك الرهنين کلاهما على الذي قد كان من دعواهما
فإن هما قد بين
فذلك العب د
وتلكم
الأمه كلاهما حكم الرهان لزمه
وإن يكن ما لهما بيان فتل
وكل من ينكل عن يمينـ
وإن هما تخالفا في قـ
زمن عليهما الأيمان
فيلزمن بأدعا قـ
رينه
لة هذى الرهون وكذا في الكثرة فيدعى من رهن الجليلا ويدعى المرتهن القليلا أو عكس (كأن يقول المرتهن الرهن شيء واحد ومن رهن يقول إن الرهن شيئان هنا غمدعي الزائد کان راهنا أو أنه مرتهن يبـ أو فيمين للأخير تعلن قال الإمام القطب كون القول في الرهن مطلقا بلا تفصيل
قولا لمن يكون منهم مرته
قال وقد قال بذاك أشـ
ين
هد
فهو مقال صحبنا أهل الفطن
وابن حبيب المالكي الأرب وغير هذين فلو أخر. رج ما كان يساوى الألف من دراهما وقال الراهن إن هذا ما كنت قد رهنته لى ياذا في ألف دينار لكان ثم ما قال به وما به تكلم كمثلما لو قال " حين جدا لم ترهنن إلى شـ يئا أبدا قال وقال أصبغ في الكائن القول في ذلك قول الراهن إن كان ثم شاهد لحال صدقه كمثل ذا المثـ وفي حدوث العيب قول المرتهن
كأن يقول راهن رهنت
يقبل
ال
مع يمين ه كما زكن
لمته
فجنيت عليه ذى الجنـ وقال من كان له مرتهنـ
ايه
بدون عيب حينما مذ صار في يديك والولايه
لم يحدثن عليه شيء عن
دنا