سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٢

1

580

-

بل أنت قد

رهنت

مكسوراً

فقوله يقبل

إن لم يبين راهن لديهـ

ولا يمين وعلى من ارتهـ وذلك الأمر إذا تبينـ

إلى أو منقطعا موتورا لأنه الغارم بالتعـ

يين

فإن يبين بالبيان يحكم غرم لما هناك من عيب زكن

بأنه بنفسه كان جنى

أو ما له أو أنه قد أمرا أو أنه في حفظ ه قد قصرا وصاحب الرهن له يغرم لذلك الجاني كما قد يلزم إن ضيع المرتهن الحفظ إلى أن قد جنى فى الرهن جان مثلا

1

أو يذهبن من ماله ولو جنى سواه مطلقا وقد تبينا إن يكن الجاني سواه فيه أو أنه من حقه يقضيـ وفى حلول الوقت للمرهون فالقول قول صاحب الرهون وذا على إطلاقه وقيل إن كان هناك قول من قد ارتهن أشبه فالقول الذى قال وذا قول عن المخالفين أخذا وإن هما تخـ الفا في جدة وقدم في السلعة المرهونة مع اتفاقهم على العين وقد قال أخو الرهن رهنته جدد وقد بلى لأنك اس. تعملته وقال ذاك أنت قد رهنت

ه

كما تراه باليا فالقول في ذاك من مرتهن مقبول وقيل إن صدق قول الراهن شاهد حال عند هذا الكائن فالقول قول راهن تحققا إذ شاهد الحال له قد صدقا مغتصب وسارق من يصنع

كذاك أيضا مستعير مودع القول قولهم إذا هم أنكروا بأن يكون عندهم ما يذكر قالوا بأن أصل هذا الداء قد كان عند مالك الأشـ ياء اليمين إن لم يقبله وإن يبين راهن يحكم له وإن يك الراهن جاء وادعى بأنما الرهن الذى قد دفعا ا له بوجه بين مع

لكن

مع

صار له

ذلك المرتهن سخ