الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٣1
أو قال قد باع الرهان المرتهن بالفسخ أو قد غاب بعض ما رهن فليأت بالبيان أو فيحلف مرتهن على الذي قد يوصف ورجل قد ادعى على رجل دينا وقد أقر ذا وما نكل شيئاً له في دينه الذي زكن
انا
لكنه ادعى بأنه رهـ فإن أقر ذاك بالرهن أتى فالدين والرهن جميعا ثبتا وإن يكن قد أنكر الرهانا يطلبه حاكمنا السـ فإن تكن ليست له من بينه يحلف من أنكره ما رهنـ ويحكمن له بما له أقر من دينه يأخذه كما ذكـ وإن توافقا على الرهن وقد تخالفا في قبضه كما يحد فالقول قول من يقول قبضا والمدعى الثاني لدى فصل القضا وإن يقل من الرهان قد دفع لمن لديه الرهن كان قد وقع إني رهنت ما إليك. وه ــــلا من قبل أن يكون ملكي دخلا وأنكر المرتهن المقالا فالقول ما مرتهن قد قالا كذاك إن قال رهنته لكا وإنني طف ل متى رهنتكا أو ذو جنون أو كما ليس بحق وكان قد كذبه فيما نطق فالقول في ذلك قول المرتهن والمدعى في هذه من قد رهن وقيل إن قال رهنت وأنا طفل ومجنون وما تبينا فالقول في ذلك قول الراهن والمدعى مرتهن في الكائن إن كان قول راهن متصلا بالادعا ولم يكن منفصلا وإن يقل جئتك بالمرهون وأنت طفل أو أخو جنون فمدع هنا يكون من رهن وإن يكن قال الذى قد ارتهن رهنت لى وأنت طفل كنتا أو ذو جنون حينما رهنتا أو أننى في زمن المرهون قد كنت طفلا أو أخا جنون فكذب الراهن فالمرتهـ ن لمدع إن لم يكن يين وإن تكن قد تلفت منه الغال وهكذا النمو بعد ما حصل