سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٤

—

582

—

هن ير

من ماله شيئا له قد عينا

فقال راهن لمن قد ارتهن من يدك التلاف بعد ما رهن وقال هذا إنه لقد عطب من قبل أن ترهنه لى وذهب خدافع الرهان مدع هنا والمقول قول من غدا مرتهنا و آمر لرجل أن وذاك في دين عليه لزما فرهن المأمور رهنا علما غمات رب الشيء أي من أمرا فاختلف الوارث مع من أمرا قالوا رهنته بعيد ما هلك موروثنا وذاك أمر ليس لك وقال حى حين كنت أرهن فالقول مع من صدق المرتهن وقيل قول الوارثين مثلما أن عقل رب الشيء كان انعدما فاختلف المأمور والمستخلف فهو على الحال التي قد نصف وهكذا إن مات من قد أمراً أو عقله أيضا لقد تغيرا فاختلف الدافع للرهان مع خليفة أو وارثى من قد صرع

ه بعد

قال لهم رهنتم أو بعد ما جنونه تبينـ

دما

L

للرهن أو ما فيه رهن

ما

السلعة

قد مات موروثكم واخترما وهم يقولو في الحياة رهنا أو في زمان عقله هذا وقع فالمدعى من كان للشيء دفع الفا في قدمة وإن هما تخـ من بعد ما قد ذهب المرهون فالقول مع مرتهن يكون حل الذهاب في وإن يكن فضل فقال المرتهن رهن جميع فتلف الفاضل والمال معا فكذب الراهن ما قد سمعا أو قد أكلته وقد أفس وقال بل أنت الذى قد بعته فالقول في ذلك قول المرتهن بأن ذاك الأمر منه لم يكن وإن يقل من كان منهم قد رهن قد بعته بناقص من الثمن فكذب المرتهن المقالا فالقول في ذلك ما قد قالا وإن يقل مرتهن ضاع الثمن من قبل أن أقضيه في مالي يكن وقال من أرهن أنه تلف من بعد ما قض يته كما عرف

دته