الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٥—
583
فالقول ما يقوله من ارتهن والمدعى فى ذاك من كان رهن وإن يكن قد لحق الرهن العطب عند المسلط الذي له انتدب فقال من أرهن قد رهنته إليك فى يديك قد تركتـ فمنك هذا التلف الذى حصل سلطنا عليه ذا الرجل وبعد فأنكر المرتهن المقـ وقال أنت قد رهنت المالا في أول الأمر فمنك ذا التلف المسلط الذى لنا عرف
مع
الا
غدافع الرهان مدع هنا والقول من غدا مرتهنـ وإن هم تخالف وا فيما
رهن
مسلط
وراهن ومرتهـ
في بيع رهن كان أو كيف وقع بياعه أو فى الذى به يبـ أو في الذهاب أو ذهاب الثمن فالقول للمسـ لط المؤتمن وإن أتى الراهن بالبيان هنا فلا يقبل في ذا الشان
لأنما شهادة التهاتر مردودة بدون ما تناك وإن يكن مسلط قد ادعى بأنه لثمن قد دفعا لمن له الحق وهو المرتهن أو دفع فاضل إلى الذي رهن فكذباه فهو مدع وق قيل بأن القول قوله يعد وإن يكن منهم فتى قد ادعى بأن من سلط فيه ضيعا
د
فكان للتلاف ذاك
س
بيا
فالقول قوله إذا ما كذبا
ـلط
وإن يقل ذو الرهن لم يبع وقد قال أخو التسليط بيعه انعقد فالمدعى الراهن في ذى الخطط والقول فى ذلك للمسـ والقول فيما بيع قوله هنا و آخذ الرهن فيما رهنا فيه وقول راهن يكون في كمة الدين بلا توقف ويقبلن في الدين قول من رهن كأن يقول عشرة والمرتهـ يقول عشرون لأن الراهنا في ذاك غارم وقد تبين والمدعى في هذه المرتهن يلزمه لقوله يبـ ين فإن يكن ما تم ممن بيان فيحلفن صاحب الرهان
ـن