الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩من بدع
الأمور
وانه قال بذاك أحمد من بعد ما قد قال ذاك الأمجد ان قراءة على القبور نعدها بل قال فيه انه له يصل جميع ما له من البر عمل قال وقال الأكثرون لا يصل له ثواب عن قراءة حصل قال وذا القول هو الذي شهر عن مالك والشافعي في الأثر أما الصحيح انه قد يصله من أجنبي أو قريب يفعله كالصدقات ودعاء الداعي هما له يصلن بالاجماع وجوزوا تضحية عن أحد بدون أمره بلا تردد كمثلما ضحى النبي المرتضى على نسائه بلا أمر مضى منهن قد قيل ولا معرفة وقد روى البعض من الأئمة عن حيدر أو غيره من صحب محمد صلى عليه ربى بانه كان يضحى لم يزل عن النبي بعد ما لبى الأجل قال وقد ضحى فتى السراج عن النبي صاحب المعراج سبعين من أضحية كما اتضح والقطب قال ان ذا هو الأصح وهكذا قراءة عنه تقع وبعض قومنا الضحايا قد منع عن غيره حيا وميتا سوى بأمره كذا لنا القطب روى وبعضهم يزعم أيضا لا يحل اهدا قراءة الى خير الرسل اذ كان لم يفعل لهذا أحد من صحب أحمد وقد تعودوا واستوضح القطب جواز ما وصف لأنه لو بدعة ما قد عرف لكنها على الذي قد بينه من بدع في ديننا مستحسنة وانه من جملة المنافع لميت بعد ممات واقع قال وبعض المتأخرينا من قومنا استحسن ما أبدينا قال وما يقال انه غنى عن مثل ذاك بمقامه السني وانه أيضا له أجر حصل من كل من يعمل شيئا من عمل من أمة من غير أن ينقص من أجوره شيء بفضل ذى المنن
29