سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

إنك تدعى على يا فتى

ما لم يكن على شيئا ثبتا

بالزور قد شهدتم وبالخطل

أو الشهود متولين يقل

أو أنه يقول للقاضي الولى حكمت بالجور على فاعدل أو نحو ذلكم من الأقوال في موقف الخصام والجدال

فأنه لا يبراعن منه

رواه نور الدين نصا في الاثر

كذاك بعض الناس يرفعنه

عن صاحبي قواعد والمختصر

قال دليلهم على ما ذكرا قول النبي المصطفى من مضرا

لصاحب الحق مقال إما إذ يدعى أنت ظلوم يا رجل أو قال أنتم شهود الزور فأنه يبراء منه حالا رابعها في الرجل المشهور

إن قال هذا للولى جزما أو تظلم الناس رماه بعجل والقاضي أنت حاكم بالجور بذلك الاطلاق حين قالا بالفسق والضلال والفجور

إذا على توبته اطلعتا والفسق والضلال ايضا أتنا

وكان لما يطلع قط على فواجب عليك في ذا الامر لما علمته وإن لا تبرأ ومدع ولاية امرئ وقد بأن يكون صادقا فلا يحل

ذلك من هذا سواك مثلا إن تتولاه بدون عذر ممن برى منه لما قد مرا يحتملن فيما ادعاه وأعتمد لأحد يبراء من هذا الرجل

لديه إما أن يكن لم يحتمل بأنه كان تولى للرجل بالحق فهو مبطل وليس له من حجة في فعل ما قد فعله عنه بانه كبيرا اقترف

ومن رمى لاحد ممن وقف

غير الزنى وشركه بالمولى

فما علي ك منه شيء اصلا

ولا إذا علمت إنما الفتي لمبطل في قذفه الذى اتي إما إذا كان رماه بالزني فأنه لفاسق فيما جني بالشرك قد رماه ايضا والاذي

كذاك عند أهل مغرب إذا

290