سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

لو كان في الذي به قد نطقا ما بينه وذي الجلال صدقا حتى يجئي في الزنى بأربعة واثنين في الشرك الذي قد اوقعه وقيل يجزي في زني يواقع ثلاثة وهو لديهم رابع إن كان عدلا وعلى الشرك نفر وهو لديه أن يكن عدلا ظهر وإن يك الولى يوما قد فعل لحدث ما فعله ليس يحل. فليس يخلو حدث الولى من أحد الامرين في المروى إما بأن يكون ما قد احدثا هذا وما اوقعة ولوثا من حدث لم تتعلقنا به حقوق للعباد هنا ولم يكن فيه حقوق اصلا الا لربنا العظيم المولى أو إنه يكون من أشياء وللعباد الحق فيها جائى فأن يكن من أول النوعين كترك فرض واجب في الحين نحو صلوة الخمس والصيام لرمضاننا على التمام فالحكم في هذا الولى يطلب عذر له فيما له يرتكب من حدث وأنه في الحال لا يبراعن منه لاحتمال بأن يكون ناسيا قد اهملا صلاته وهكذا ان أكلا فان يكن يحتملن العذر له بقى على ولاية محصله وإن يكن لم يحتمل كما إذا نبه في ترك الصلوة عند ذا كذا على تضييعه الصياما فلم يكن يستمع الكلاما أو إنه أقر إنه فعل ما قد اتى بغير نسيان حصل فانه يوقف عن ولايته أو يستتاب قبل من جنايتة فان يتبعاد إلى الولاية وإن اصر فهو في البراءة وإن يكن أحدث ما للعبد حق فيه وللاله حق من طرق كمثل قتل النفس فالله زجر عن قتلها بدون حق وحجر وفيه حق للعباد أي لما قد جعل الله به ورسما لأوليا المقتول من سلطان كان على قاتل ه والجاني

291