سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٢

وإن يكن جاء الولى بحدث

وهذه صورته متى انبعث

فانه أما يبين الحق له في ذلك الفعل الذي قد فعله

ولاية له فلا ينتقلن

فأنه عن حكمه الأول من إما إذا باطله تبينا فأنه لا قول فيه ها هنا الا التبرى منه للذي ارتكب من بعد أن يتوبن فلم يتب وأنه قد جاء عن بعض النجب يبراء منه قبلما إن يستتب أو إنه يحتملن الحق له والبطل ايضا في الذي قد فعله أي لم تقم له دلالة بحق بأنه في فعله ذاك محق ولا دليل أنه قد ابطلا فان يكن لذلكم محتملا فأن للائمة الاناجـ في ذلكم ثلاثة المذاهب واختاره ابو سعيد الكدمي

الاكرم

أولهن قول موسى وهو بأن يبقى وليا مرتضى ما دام في ذاك احتمال عرضا بأن يكون ما تعاطى فعله حقا لانما الولايات له على يقين ثبتت وإن ما يثبت حقا بيقين علما فأنه ليس يزول اصلا من بعد الا بيقين ادلي وقال نور الدين هذا المذهب هو الصحيح عندنا والاصوب وأنه مطابق القواعد قواعد الاصول حسب الوارد لما به كان من استصحاب حال الى تيقن انقلاب وفي الرجوع عن ولاية الى ما سوف يأتي بعد ذا مفصلا فهو عن العلم رجوع والهدى للشك ما فى ذاك ريب ابدا المذهب الثاني لبعض من خلا من صحبنا الوقوف عمن فعلا لاجل ما في تلكم الافعال من صفة الريب مع الأشكال حيث غدا محتملا ما فعلا للحق والبطل غدا محتملا

والله قد أنزل في كتابه لا تقف ما ليس لك العلم به

وجاء في الحديث أمر ابهما

عليك قف عنه الى أن تعلما

292