سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦

افه

في أمرهم محرم مجتنب

بلا كهانة ولا عرافه ودون تنجيم ولا كتـ فأجر هؤلاء والتسـ فإن يتوبوا بعد ما منهم جرى فلازم عليه م بلا مرا بأن يردوا ما له قد قبضوا ولو قليلا وله تعرضوا وإن هم لم يجدوا من أخذوا منه ولا وارثه لينف ذوا داك فهم موضع ما قد يجهل في الفقراء يجعلوا فإنهم وفى البغى إن تكن تعطى بلا شرط ولا فرض لأجر أولا فما عليها رد ما قد قبضت من عندهم إن أكلته ومضت وإنما يلزمها أن ترجعا ما قبضته باشتراط وقعا والنائحات أجرها محرم وذات مزمار به ترنم ات والتي تغنى والراقصات الكل يحجرنا

والملاعب

ية

كذلك الساحر في قولهم وكل مأخوذ على ما يحرم وغيبة وأيما كمثل مأخوذ على نميمة على نفوس وعلى مال حظل كذاك من يأخذ شيئا ليدل كذا على تعليم عنا أو لعب بالدف أو تعليم سحر مجتنب وتوبة الآخذ بالرد تصـ لربها إن علمه له اتضح

أولا فينفقنها من

ح

ومثلها من عنده فلينف

ذا

إن ردها إليه من قد أخذا ولينفقنها دافع من بعد ذا وذلك الإنفاق تكفير ـــــــــــــا قد كان من معصية فيها ارتمى وإن إليه لم تعـ د فلينفق مثلا لها أو قيمة أن يتقى ما بينه و آخذ الأشياء وليس من حـ ل ولا إبراء وبعضهم قد جوز المحالله في ذاك إن أبراه مما بذله ولا يجوز أخذ أجرة على طاعة مولانا ولو تنفلا

فالمصطفى لبعض صـ يجعل الأذان شخصا ب

أو بعض عمال له كذا ذكر

لا يأخذن على الأذان أجرا