سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨

وإن يكن على الإمام جعلا صدقة ممن بها تفضلا أو هبة وهكذا قد أخذا بدون قصد أخذ أجرة لذا فذاك جائز بهذي الصفة إن يأخذنها بلا كراهة إن كان في داخل نفسه يجد بأنه يصلين ويعتمد بهم إماما لوهم في الحال لم يعطوه شيئاً وعلى هذا عزم كذاك أيضاً سائر الطاعات والترك أيضاً للمحرمات ولا تجوز أجرة على القضا وذاك باتفاق من كان مضى وبعضهم يقول ما قد ذكرا إن تكن الأجرة من باقى الورى فإن تكن من بيت مال ذى العلى فجائز بدون خلف نقلا وأجرة الفتوى كذاك تحرم وذاك باتفاق من تقـ دموا إن يكن الجواب قد تعينا سواه هاهنا عليه من عدم وإن يك الجواب ما تعينا فها هنا عنهم خلاف دونا فقيل جائز وبعض منعا والقول بالتكريه أيضاً رفعا وجاء في قول لبعض من سلف بأن كل أجرة فيها اختلف فإنما ذلك فيما أخذا من سائر الناس متى ما أنفذا فإن تكن من بيت مالنا فلا حلاف إن أخذها لنا حلا وجاء في الديوان لا يؤخذ من أجر على تعليم غسل البدن كذا الأذان والصلاة والوضو فإنه سحت حـ رام يرفض وأخذ أجرة على تعـ صناعة ما فيه من تحريم سباحة أن يأخذن للأجرة

سليم

وجاز فى التعليم للفراء

ــة

وجائز أن يأخذ الأجر على أن ينقطن مصحفا أو يشكلا كذا على تجليده ليس على خط له فإنه قد حظلا وأخذ أجرة على خط الكتب عندهم لا ينبغي فليجتنب كذا على التمليل والتصحيح وما على الآخذ من تجريح

قلت وبالخصوص إن كان به فقر فلا يذم في جانب