سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩

وجاز أخذ الأجر للماشطة لاصفر والمشط معاً والزينة والنزع للقم للقمل كذا لفرق رأس وما أشبهه كالحلق

وجائز على كلق الراس وتحنانة فما من باس والكي والقطع ولا تحل قط على قبالة إذا ما تشترط ولا على نزع لأسنان وقد رأى الجواز بعض أرباب الرشد وجاز للطبيب أخذ الأجرة ما لم يکن قطع بهذي الصفة ومثله البيطار فيما نسمع

يمنـ

ريم

فإن يكن قطع فذاك يمنـ لا يأخذ الأجر على القطع وفى هذين قد أجاز بعض السلف وجائز على دلالة على قتل لجان وعلى أن يقتلا وهكذا الأخذ على إعانة له على قتل أخى الجناية كذا دلالة على الغـ فأخذها ما فيه من تحريم ولم يكن في دفعها من مانع لقاتل لطاعن وقاط كذاك من يرتد عن دين الهدى وأخذها لذاك حرم أبدا وجائز إعطاؤها من يمنع عنه الأذى والظلم ممن يقع أو عن سواه وعلى الخفارة وأخذها حجر على ذي الحالة وأخذ أجرة على الزوجة لا يدح حتما للفتى أن يفعلا لكى يبيت عندها في غير ما ليلتها فذاك حجر حرما ولا على أن يتركنها ولا يمسها فذاك مما حظلا وأخذه لها على هذي الصور جميعها فهو غداء يعتبر وقال بعض إنه لا يجعـ ل من الفدا وهو لدى الأمثل لأنما الفداء عقد يبرم على خروجها بما تسلم وذا ولو قد أخذ الأجر فما نوى خروجها بما تسلما وقد علمت الحكم في الفداء في أكثر القول طلاق جائي

وذلك الطلاق ليس يقع إلا بقصد ونيات توقع وليرجعن مالها ا إذا ما كان تاركاً لها لأجل ذا