الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠1
تغاله
دا
رة
وقال بعض العلما يجوز له إمساك ما أعطته في ذى المسأله كذاك لا تأخذ أجرة على حليلها إن يتركنها مثلا وأخذ أجرة على تحمل شهادة ليس من المحل ولا يجوز أخذها أيضاً على أدائها إن كان قد تحملا وجاز أخذها على الأداء إن خاف في ذاك تلافا جائي لنفسه أو بعضه أو ضررا من نحو جوع عطش أو من عرا لو أنه خاف على عياله ما قد ذكرنا قبل لاشـ عن طلب القوت له أو لهم إذ اشتغاله بهذا ألزم فيأخذ الأجر وإن كان أدا ذلك في بلاده ما وإن يكن في ذاك لم يخش الضرر فالأخذ للأجرة مما قد حجر إلا إذا ما منه يطلب الأدا وراء فرسخين أو ما أبعدا أو حيثما يخاف في الطرق الأذى فجائز لأجرة أن يأخذا وجاز أخذ أجرة عن حجة كذاك عن زيارة وعم وجائز أن يأخذ الأجر على تعليمه القرآن عن بعض الملا وأخذ أجرة على الجدال عندهم ليس من الحلال في أمر قرآن أو العلوم أو غيرها فهو من المذموم في أمر دنيا أو أمور الأخرى فذاك كله يكون حجرا وأخذ أجرة على قطع بما كالسيف والسكين مما حرما كمثلما أن ينحروا لجمل أو بقر أو يذبحوا الحمل ثم يقولوا من له قد قطعا بضربة له كذا قد وأخذها من جملة الحرام للرمى بالبندق والسـ وقال بعض بجوازها على رمي ببندق و وتحرمن على كرفع حجر ذى ثقل من موضع لآخر كذاك أيضاً رفعه لبطن ورفعه لصدره أو ذقنه إن كان لا فائدة لمن غدا مستأجراً في رفع ذاك وجدا
هام أرسلا