الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١وتحر من أيضاً على أكل قدر معين من الطعام
أو من شراب عينوه مثلما إن كان شخص منهـ بأن من يشرب هذا القـ
تبر
تكلما
درا أو يأكلن ذا لطعـ ام حضرا
له كذا فيلزمن في الأكل عليه رد قيمة أو مثل
ولا يكون قوله ذلك لـ
لأنه أكل بباطل حجـ
مسوغاً لما هناك أكله
فالرد لازم وما عنه مر
علما
وتحر من على القمار الأجر هذا على التحزير فيما حزروا وجوز السباق بالخيل لما في ذاك عن خير الأنام ولا يكون السبق في رمى الحجر والرمى بالرماح بل هذا حجر ولا يكون ذاك في مقام إلا ببندق أو السام وفي السباق لا يجوز الأجـ
بكل ما كان عناء يظهـ
مثل خياطة لثوب ظهرا وحفر بئر والجواز ذكرا أما السباق إن يكن بدون ما جعل ولا شرط هناك أبرما فإنه يجوز ما بين السفن والطير والإقدام في كل زمن كالرمى بالأحجار إن كان غرض هنا صحيح لهما فى ذا عرض
الإجارات المختلف فيها
ـف
وأجرة التعليم للقرآن فيها اختلاف العلما الأعيان أجرة تجويد له بالأحرف وهكذا كتابة للمصحـ وقسمة الأروض والأشجار وقسمة الدور مع الأنهار وأجرة الحساب بين من هم تشاركوا في نحو أرث لهـ أو غير ميراث ولو بتجـ قد كان أو كسب لهم من أمر
كان ابن سيرين على ما ذكرا بأجرة القسام بأسا لا وحلت الأجرة للقس لو من نصيب كان للأيتام
ـــام