سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢

التفصيل

وتجعل الأجرة للقسام على الرءوس لا على السهام إذ ربما الحساب للقليل أشد يأتيهـ وقد روى القطب إمامنا الأجل من أثر لقومنا له نقـ

ــل

بأنما الأجرة للقسام وهكذا معدل السـ هام على الرءوس فى الذى به العمل وكاتب القسمة مثلهم جعل قال وقد قيل على السام فمن له نصف من الأقسام عليه نصف وكذا باقى السهام تؤخذن على حذا

فلازم

ـذ

ومن يكيل للزروع تؤخـ ـــذ أجرته من بائع وتنف وأجرة الحجام فيها يختلف خسيسة يقول بعض من سلف لأنما الحجامة المذكورة تنجية المؤمن من ضرورة

ما مقاطع

فحكموا بخبثها إن وقعا قاطع في الأجرة أو ما قاطعا في حق حاجم ومن قد عامله فيها ومن يأخذ مما حصله بصدقات كان أو هبات وذاك في قول لبعض آتي ولم تكن هذى من الحرام وقد أجاز البعض من أعلام إذا أتت بدون بل يحجمن ويأخذن ما دفعه ممارضي به وما تيسـ بدون قطع أجرة تقررا وإن يك الحاجم لم يرض بما أعطيه من إجارة واختصما فإنه يدفع عند البذل إليه عن ذاك كراء المثل وقد روى نهى عن المختـ ار عن أجرة الحجام في الآثار أى أجرة معقودة من قبل ما بحجمه فذاك سحت علما وقد روى بأنه قد احتجم يوماً وأعطى من له كان حجم كان أبو طيبة قالوا حجمه وأنه أعطى له ما حرمه وفى جواز أخذ أجرة الرقى جاء الخلاف بين من سبقا وذاك بالقرآن أو كلام وفيه ذكر الواحد العلام وإنها ليست تجوز أصلا بكلم وفيه شرك يتلى