الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣- 11.
يكون بالنفث الرقى ودون ما نفث وكل فعله ما حرما وأخذ أجرة عليها لا يضر لأجل ما رووه في شأن النفر هم الأولى على اللديغ قد رقوا فسألوا المختار لما أن أتوا وأنه قال لهم أصبتم حذوا ولى عندكم فأسهموا ذتم أجراً كتاب الله قال لهم
أحق ما عليه قد أخـ
ولا تجوز هذه الرقيا بما معناه عند من رقى لم يعلما خشية أن يكون شرك فيه ما لم يكن مع ثقة يلفيه
والخلف في كرا بيوت مكة ودورها فقي ل بالكراهة كراهة التحريم لو على الخشب ونوه فكل ذاك يجتنب وما حوالى مكة من الحرم فحكمه كمكة فليحترم ومكة عن الرسول يؤثر مباحة بيوتها لا تؤجر وهكذا رباعها ليست تبـ إذ ملكها على الأنام ممتنع أما الذى أشيد من هذا البنا من بعد أخذ مكة وكونا فجائز أن تؤخذ الأجور له وما البيع له محجور إلا على الأرض بنفسها فلا يجوز بل أما على ما لم يكن من البنا مثل فراش فى البيوت كونا ومثل حبل يعقدن في موضع لموضع ثان فذا لم يمنع بل إن ذاك جائز إجمـ اعا يكدى لمن يريد أو يباعا وكان بعض العلماء حللا لخشب ونحوه أن تجعلا
جميع
ذاك حظلا
أى يجعل الأجر على كالخشب بمكة فإنه لم وأجرة التعليم للقرآن مع بعض من السحت لذاك تمتنع وقال بعض العلما إن لم يقع شرط فإن أخذها قد اتسع وهو مقال دفعوه في الأثر عن الإمام نجل محبوب الأبر واختبر أن يجوز أخذ الأجرة لحرز أطفال عن الإضاعة لأنه حينذ كشائف ومثل راع لهم
عليه