الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤—
12
1
كذا على تسطير ألواحهم وبرى أقلام تكون لهم ليس على التعليم فالأجرة له مع صحبنا ليست من المحلله وجائز أن تأخذن القابله أجرتها وافية وكامله وهي التي تقبل للمولود مع ولادة تمسحه حين وضع نه ثوباً وللقـ ذى تزيل عنه
وتدهننه وتلبسـ
خاتنة النسا أو الرجال أجرتها من جملة الحلال وجاز أن تختن الأطفالا وهكذا تختن الرجالا وذلكم إن لم يكن مختن من الرجال للختان يحسن وجاز أخذ الأجر للباكية بدون شرط ليس للنائحة وإن شرطن أو لهن شرطا فأخذه من الحرام والخطا وقيل أن يشرط لهن دون ما شرط فإن أخذه ما حرما وجاز أخذ أجرة المكيال ومثله الميزان في الأحوال لأنما الميزان كالمكيال ملك لمالكيهما بحال ينقص للمكي للمكيال والميزان ح إن بدون شرط جعلا وكان بعض العلما قد منعا أجرة هذين لنهى رفعا قال وإن ذين أيضاً جعلا لعامهم بقدر ما تحصلا
أيضاً وفعل الكيل الوزان
لكنما الأجر الذي قد حللا
أو بالذى يخرج أو ما يجلب وذلكم من العلوم يحسب وذلك التعليم ليس يؤخـ ـذ عليه أثمان وأجر ينفذ وعن كرا العيار والميزان قد ورد النهى من العدناني لأنما هذان ما بين الورى حق يزيل الظلم عنهم والمرا وعمل الكي الكيل أو الوزان جازت عليه دون ما نكران أن يعملن بنفس له بقدر عمل يعتبر وأجرة الميزان والمكيال لا تعتبرن في الأجر مهما فصلا وللرسول والخبير بالطرق وبالمياه عندهم إذا انطلق
فيقدر