الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣دما
وجاء في رواية بعض ذكر فكله لله العلى المقتدر وقال نور الدين بعد ما بدا وليس في هذا اتباع ابدا لكل ما نحن به لم نعلما فأنما العلم له تقـ بأنما فاعل ذلكم ولى فهو اقتفى فيه لعلم أول ليس لما لا يعلمن وليس مع علم الفتى بالشيء أشكال يقع فلا وقوفها هنا لما ترى فالحق في الأول منها ظهرا المذهب الثالث يبراءنا من فاعل في حين يفعلنا لأجل ما اقتضاه امر ظهرا فالقتل في الظاهر امر حجرا ودون عارض فلا يحل فالحجر في قتل النفوس الاصل وإن في براءة من قاتل أخذا بحكم الأصل في المسائل وذاك منسوب لموسى الأول ابن أبي جابرنا المفضل
لكنما أبو سعيد حكما
والحكم في الولى مهما فعلا
لكنه يحتملن من طرق
عليه بالضعف لما تقدما شيئا وفي الاصول ذاك حظلا
بأن يكون فعله ذاك بحق
كحكمه إذا أتى فعلا به حق لمخلوق معا وربـ وذا كأن ترى الولي اكلا من المجوسى للحم مثلا فانما ذبيحة المجوسى من جملة الحرام والمنجوسى وحكم ما في يده كان وقع من اللحوم إنه حرم منع أو يعلمن أنه كان ذبح سواه ممن ذبحه كان يصح فان وليا قد رأيت فعلا ذاك ففيه من كلام ما خلا أى فى المذاهب التي تقدما بيانها وذكرها متمما وهي ولاية لأنه أحتمل بأن يكون يعلم اللحم يحل
والوقف ايضا للذي قد أشكلا
والقول ايضا ببراءة لما
من أمره وأمره لذي العلى
جاء به مماغدا محرما
لأن فعل ذلكم في الاصل قد كان محجورا وغير حل
293