الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥13
أباحها بعض ولو لم يحملا شيئا وقيل إن هما قد حملا ولو كتاباً فهنا الأخذ يحل للمشى والتبليغ والذي حمل واستشكل القطب لذا المقال فالمقصد الأعظم في ذا الحال المشي والتبليغ أيضاً فإذا لم يجز الأخذ هنا لفعل ذا
فحمل شيء عند ذاك لا
يح
يتبع
ولا
مس
تقل
يصح
يثبته قال وعندى فالأص
قال ودعوى رب شيء قد يصح يحتاج هذا الدليل قد بدل جوازه لو لم يكن حمل وضح
قلت وذا يشبه في الأحوال لأجرة التعليم للأطفال وإنها جازت على تسطير ألواحهم ومثل ذى الأمور فالمقصد الأعظم تعليمهم لا برى أقلام وتسطيرهم ولا تصح لخبير ما خرج على دلالة لهم ولا اندرج
بل إنه لشأنه كان مضى أو صادفوه في الطريق والفضا فالتمسوا من عنده الأخبارا بذلك الطريق أين صارا لاقوه في الطريق فسألوه الخبر الحقيقي
وإن هم
قالوا له عن الطريق أخبر لنا وهم بحالة التحير
د
ممن
فلم يكن إخباره يفيـ إلا بمشي حيثما يريدوا فها هنا يجوز أخذ الأجرة منهم له لأجل هذى المشية وأجرة الفحل على الضراب وعة من سنة الأواب والفرق بين الجعل والإجارة فيما أتى فى أثر الأئمة بأنما الجعل إجارة على شيء ولكن نفعه لن يحصلا لجاعل إلا بعيد أن يتم ما كان من شغل هناك قد رسم
المنفعة
وذاك مثل رد ما كان شرد د آبق من البلد ورد عبـ وأنه حال خلاف الأجرة إذ يحصلن فيها من مقدار ما كان هناك من عمل لذاك قالوا في الأجير إن عمل ذاك فالأجر له قد حصلا
فإنه مقدار ما قـ د عمـ
ـلا
من