الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦- 18
1
والجعل لا شيء له حتى تتم أعماله التي بها قد التزم من جملة الجعل الذي قد ذكروا كراء هذى المسفن المقدر فالأجر في ذلك إنما حصل لذلك الأجير إن وافى المحل وعمل الجعل بمعلوم وقد يكون عند الجهل أيضاً منعقد كمثل حفر البئر حتى تجدا مياهها فذاك مجهول المدا أما الإجارات فلابد وأن يكون فيها العلم مع عقد زکن كمثل حفر البئر أو سواها بأذرع يعرف ما مداها قلت وفى جعلهم أجر السفن والحفر للآبار من جعل زكن لنظر إن يكن الضابط ما قالوه في الجعل كما تقـ أنه لا يحصلن للجاعل منفعة من عمل من عامل
من
دما
إلا إذا تمم ما قد قوطعا من عمل كان عليه أجمعا فحافر البئر إذا ما حفرا شيئاً فإن النفع منه ظهرا كذاك صاحب السفين إن قطع من المدا شيئاً فنفعه وقع فالجعل في إرجاع نحو الهارب من مثل عبد أو بعير ذاهب لا يحصل النفع بدون أن يرد لجاعل ما كان عنـ ه قد شرد قالوا وأما أجرة الطبيب بشرط بنزء الألم المصيب
فإنها ترددت عن
دهم
ما بين أجرة وجعل
وهكذا أجرة من يعـ
سلم
قلت وأما أجرة المعـ
لم
على مقال بالجواز لهم أدنى إلى الأجرة في قولهم
لأنما النفع من التعـ
سلم
يحصل
ل بالتدريج والتفهم
فكلما يدخل في باب حصل له من النفع بقدر ما دخل والجعل لا يجوز إن تقدما لديه أجرة متى ما أبرما وجائز ذلك في الإجارة لو قبل ما إن يشرعوا في الخدمة
ولا تكون أجرة في الجعل قط كغيره إلا بمعلوم ضـ وجعلهم لا يضر بن له أجل فإن أتمه فأجره حصل