الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧-
15.
—
كذاك لا يشرط فيه السير قط خلفا لمن يقول فيه يشترط
شروط الإجارة
تعيين أثمان والشرط في الجواز للإجارة
د
مع
المنفعة
من كل شيء لم يكن عنه وقع نهى لتحريم فذاك يمتنع وإن تكن بدون تعيين وحـ فالعقد للأجرة غير منعقد فإن يك الأجير شيئاً قد عمل فأجرة المثل له ليس أجل وإن تك الأثمان مما عنه قد ينهى لأجل حرمة به تعـ ومثل ذا مثمن قد وجدا أو الجميع مثل ذاك قد بدا فأجرة المثل تكون في العنا وذاك تغريما وتضمينا هنا ليس إجازة لعق عقدا لأنه منفس ــخ منـ ذ بدا إن يكن الأجير لما يدر يما به حرمة وحجـ حيت بجهله يكون قد عذر كمثل حمل لوعاء قد ستر وكان في الوعاء شيء غصبا أو ميتة أو فيه خمر سكبا ومثل حمل بفلوس حضرت وهذه مغصوبة قد ظهرت أو أنها من ثمن الخنزير قد ظهرت أو ثمن الخمور باعهما بذاك من كان يحل لديه ذا وآخذ به جهـ وإن يكن يعلم أو لم يعلم بحيث لا عذر له فى العـ أى عدم العلم فلا أجرة له ولا عناء للذى قـ د عمله وأنه إن لم يكن هنا عمل فعقدهم منفسخ ومنبتل ولم يجز إلا بأن يجددا أو يتركن أصلا كأن لم يعقدا تا في مثمن أو ثمن قد وإن يك النهى لتنزيه أتى أو في كليهما فعقدهم يصح والأجر ثابت كما قد اتضح وقد أريد ثم بالمثمن ما كان عقـ
عقدهم
ل
دم
عليه ينبني