سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨

—

17 -

من جملة الحرام فيما يؤجر فعل القمار وهو ما سأذكر فمن يقل لرجل اطلع على ذا البيت أو ذا الجبل الذي علا ومائة أعطيك من دنانرا فإن يك احتاج إلى ما ذكرا عليه أولا فمقدار المنا يعطيه

فليعطه ما اتفقا

إن لم يكن يعلم ما قد ذكره بأنه قال به مخاطره وإن يكن يعلم ما قد فعله فإنه في ذاك لا غناء له وهكذا إن كان أيضاً قال له في حينما أراد أن يستعمله إنك من رأسي إن أخرجت لى كقملة أعطيك ديناراً جلى وإن يكن قال له اعمل ياولد كذا كذا من عمل نه يحد وما تزيد فوق ذاك القـ در فهو على حساب ذاك يجرى فإن ذاك جائز بينهما وأجر ما زاد كما تقدما وبعضهم يقول فيما زادا له عناؤه ولن يزادا كمثل أن قال له انسج لى من ذا الغزل ثوباً بكذا أجرا زكن وإن يكن زاد فأعطيك على حسابه تأخذه مكملا وذلك التعيين في المنفعة إما بغاية كمثل الأجرة على خياطة لثوب علما أو أنه يعمل باباً رسما سلم منه عرضه والطول بحيث لا شيء هنا مجهول وحصد زرع وجذاذ تمر معين كذاك حفر بئر قد عينوا العرض لها والطولا بأذرع قد فصلت تفصيلا أو أنه كان بضرب أجل كمثل من يستأجرن لرجل لخدمة الدار ونحوها كما غسل وطبخ وكسقى بكما أو لمكان مثل مشى جمل في البر أو سفينة ومحمل

من موضع لموضع معلوم لا إن يكن ذاك إلى إقليـ وإن من شروط ذلك الأجل تحد ديده كمثل أو أقل يوم

وجمعة ومثل شهر و

ونحو ذا من كل وقت عينـ

ه