الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠- 1 A -
أو
دنا سواهما فيأخ مع من ذلك الأوسط إذ تعنى وأجرة التلقيح النخيل ممنوعة فى الأثر الجليل بأخذ عرجون يكون أفضلا تلك العراجين معاً وأعدلا من كل نخلة لجهل الأجرة وقيل بالجواز في القضية قلت وبالقول الأخير قد جرى أهل عمان في النخيل والكرا كذاك أجرة لحصد زرع أو لجنا تمر له بربع كذاك مهما اتفق اثنان على حرث يكون البذر فيه مثلا والثور من شخص وذاك الثاني بيده للحرث قد يعاني فيقسمان الزرع بينهم على ما كان فيه الاتفاق جعلا فمن يقل بالمنع فالذي عمل في ذى الوجوه كلها له حصل كراء مثل ولحارث يقع عناه والزرع لذي البذر تبع قال أبو المؤثر في الإجارة بأنها جائزة بحالة على الذي عليه قد توافقا لو كان مع جهل بما قد أوثقا لو أنهم عليه ما سا نموا من بعد ما لعقده قد أبرموا وقد أتى فى البعض من آثار أصحابنا والقادة الأحبار عن رجل في الهند ذى مروة أوصى بأموال لعز الدولة وكان ذا في زمن الإمام د المليك بن حميد السامى فاستأجر الإمام من يأتيه بنصـ فه ومن أتى إليه قام هناك البعض يزعمنا أن له بقـ در ما تعنى فأحضر الإمام للأعلام للشور في قضية الغلام وقال ما ترون فيما قد نزل قالوا نرى أن له نصفا كمل قلت وعلى ذاك أن المال قد كانوا به لم يعلموا كم العدد من ها هنا تجوز تلك الصور جميعها لأجل ما قد حرروا الجهالة جهالة تكون في ذى الحالة
ونحوها من صور قيسا على القراض في الأموال كذا المساقاة
مع
العمال