الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١- 19 -
-
من صور الجهل احتطاب زيد وأخذه للشوك والجريد من أرض خالد على أن الحطب بينهما فالجهل فيه قد وثب سيار حارث بسهم فصلا وهكذا خدمة وضاح على كذاك شركة بشاة تعـ للأثمان شخص منهم ورعيها وكل ما تروم و آخر بحفظها يقوم أو زائد أو ناقص في الوصف كذا كذا من مدة بالنصف بينهما من وقت عقد أبرما
فقال
سلم
المدة
يدفع
الشاة ما تكون بعضهم وذلك القيام يبقى في الذمم إلى تمام الأجل الذي رسم إلا بتم مدة بها نطق وقيل إن النصف ليس يستحق تعطى لرب الشاة في ذي الصفة كغلة قبل تمام وما يكون بعدها فلهما على اتفاق كائن بينهما أن يعملن معينا من عمـ ومن يكن مستأجرا لرجل بشرط أنه إذا ما عملا للعمل الذى له قد فصلا له اقتطع
عمل
عشرة دراهما له في يومه ذاك فأجره يقع وإن يكن يعم ل في تاليه فستة من ذلكم يعطيه فقيل جائز وقيل بل يرد إلى كراء مثله ولا يزد كذا إذا استأجر للبهيمة
ان
ركبها لبلدة
مع
لومة
ثان فعشرون بلا نقصان
بعشرة وإن إلى مكـ ومن يكن مستأجرا لرجل لعمل معين لم يجهل وقال بالعشرة من دراهم اعمله لي فأنت غير نادم لكن بعشرة معاً وخمسة فقال لا أعمله بعشرة وذاك ما أنكره ولا قبل بعد ذلكم إلى العمل فجاء في قول لبعض الأمة إن له عشرة مع وقال بعض لكراء المثل يرد إن نشاجرا في البذل كذاك إن قال أجير الخدمة اعمله بخمسة وعشرة
وقام
خمسة