الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢وقال رب العمل اعمله على عشرة وبعد ذاك عملا وكل أجرة بها الأجير رد لأجرة المثل متى العقد فسد فلينظرن ثلاثة فأكثـ فيها من العدول ممن يبصر ولم تكن تشرط في ذي الحاله ولايته بل أجزت العداله عدالة تكون في الأموال مع انتفا خيانة بحال والشرط فيهم يعرفون الثمنا كذا المثمنات أيضا والعنا وقال بعض العلما علان لمثل ذى الأمور يكفيان وإن على فرد هناك اتفقوا فإن ذاك جائز وإن على التقويم كانوا اختلفوا فليرجعوا لأول ولينصفوا وإن رأوا ردا إلى أدناهم فليفعلوا كذا إلى أعلاهم وذاك إن كان الرجوع يظهر بأنه أحوط بل وأجدر وما لشخص منهم أن يرجعا لآخر مقلدا متبعاً ولا تشـ هيا ولا ركونا فذاك ممنوع فلا يأتونا وإن هم ما اتفقوا فليحضر عندهم
فما عليه اتفق وا كلهم فذا
دق
عدل أمين المخبر هو الحق الذي قد يلزم
أى يلزم الأجير والمستأجرا اتباعه فليتركوا التشاجرا
أنواع الإجارات
ثم الإجارات على وجهين وهاك ما قالوه للتبيين منافع فيما يكون عينا وكان محسوسا وقد تبينـ وشرطه الروية والعلم كفى عنها ولو بواصف قد وصفا لو أنه بعـ ـدر قـ ورؤية تقـ دمت تجزيهم بحيث إن لم يك قد تغيرا عمالهم من قبل ذاك ظهرا في ملكه وحصد نحو ذرة
يعلم
وذا كرعى غنم موجـ
ودة