سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣

- 21 -

-

ومثل حرث الأرض والخياطة لذلك الثوب الذي في الحضرة وكل معلوم من الثياب ونحو نسخ ذلك الكتاب

وهكذا منافع بذمة

كالحرث والرعى ونحو ذين

ومن شروط ذاك

وضع

الصفة

فة تكون بالتعيين

مثل بيان مدة وجنس ما يرعى لهم إن إبلا أو غنما وهكذا بيان ما يحرث من شعيره وبره الذي زكن ثم الإجارات تكون إذ تعد فيما يحد والذي ليس يحد وذلك المحدود مثل ما قصد إليه مثل أن يقول لأحد يرعى لأغنام له وكان ما بين عدها له وأعلما أو أنه استأجره إن يرعى لهذه الأغنام وهى تسعى وهي كنحو مائة أو ما يعد لو أنه بذمة كان وجد كمثل أن يقول ترعى عشرة من غنم بها وهي غير حاضرة

لكنها في ذمة المستأجر

فإنه يكون للأجـ

أجر الذى من عمـ عمل يزيد

معـ

عقـ يحضرها من بعد د صائر

فيما ذكرناه من الأمور

في ما كان مقصوداً بذاك الموقف

عينت دودة

أو الذي يعد وهو في الذمم وينقصن كذاك عما قد علم أو أنها معدودة في ذمة کنم زادت على العداد بالولادة أو من سواها جاءت الزيادة أو نقصت بمثل موت فيها أو غير موت قد طرا عليها وذا بلا مضرة لذى العمل وللأجير فهو لو قد اشتغل بعمل لنفسه أو غيره فنقصه ينقص من أجوره وما رأى فيه العدول ضررا على الأجير أو على من أجرا فليمنعوا صاحبه وليز جروا فالضر في الدين الحنيف يحجـ وواجب تعيين ما يهرب من بهائم كان عليها مؤتمن أو أنها تضر للإنسـ بالركض أو بالعض بالأن

ان

نان