الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤أما سوى ذلك المعدود وهو الذي لم يك بالمحدود
ـلا
أجرا
فمثل أن تؤجرن رجـ يوما على أن يعملن عملا ليس بمقصود إليه قصدا كرعى شيء وله ما حدا شهرا بأجرة لها قد عينا فإن رعى له وغيره هنا في ذلك الشهر فأجر ما رعى لذلك الغير هنا قد رجعا إلى الذي كان له مستأجرا كان قليلا أو كثيراً ما ترى لأنه في مدة الإجارة يكون مثل عبده بحالة فليعطه الأجر الذي تعاقدا به ويأخذن منه الزائدا كذاك إن لحصد زرع أو حرث أرض جمعة أو أكثرا وكل من له الأجير يعمـ ــل في المدة التي لها قد فصلوا فإنه يدفع للمستأجر أجرته لا للأجير الغادر أو أنه يحالل المستأجرا لأنه قوته قـ وإن يك المستأجر الثاني جهل بأول وللأجير قد بذل فما عليه من ضمان فيه ويضمن الأجير ما يجنيه القطب بأن ما عمل هذا الأجير قبل تم للأجل يكون لا للأول وليس للأول في ذا العمل شيء ولكن ينقصن من أجرة أجيره ما ينقصن من خدمة بشغله بعمل الأخير إن بان نقصان من الأجير
وصحح لنفسه
اشتري
ستقل
إذ الأجير ليس مملوكا حصل لأول بل هو حر مسـ أو هو عبد لسوى المستأجر والحر لا ياع بالدنانر وإنما قوته لنفس لا للذي استأجره بفلسه
وإنما اشتغاله بعمل وخدمة لغـ ير ذاك الأول
خيانة تنقص للأجـ
ور
بقدر نقص العمل المذكور
قلت
ووجه من يقول الأولا بأنه لو كان حرا قد علا
لكنه قوته لغـ
قد باعها بما حوى من أجره