سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

وإثنان أن تخالفا في الدين فلا يجوز قط كون ذين

كليهما على الهدى وجاز أن وإن يكون واحد منهم محق فأن يكن ذلكم الامر اتى أو إن علمه أتاك حيث لا فليس يخلو ذانك الاثنان أما بأن يكون كل منهما

يكون كل منهما في المبطل عن والثان في باطله قد انزلق في حضرة منك وكان ثبتا تشك في الذي اليك وصلا من احد الامرين في ذا الشأن له ولاية لديك قدما أو أن كل واحد ممن ذكر ليس وليا لك فيما قد غبر فان يك الثاني من الامرين فأنت في سلامة من ذين الا إذا كان المحق منهما ومن غدا على الصواب عالما ثم يقيم حجة بباطل مخالف لديك في المسائل أو أنه يبينن عليه خلافه الذي تردى فيه فأنه حينئذ عليك أن تبرا من المبطل والذي فتن اليه اسلاف لنا وصوبا أو أن يكون حدث في الجملة فالجهل غير واسع بحالة أي بضلال من يكون ضلا أو كان في تفسيرها قد حلا فأنت في ذاك على ماسبقا من الخلاف ومضى محققا وإن هما كانا وليين لكا فيما مضى وما خلا من أمركا فليس يخلو ما ذكرنا من احد أربعة من الامور قد تعد

وذاك فى مختار ما قد ذهبا

أما بأن يكون من تخالفا كلاهما فى ذا المقام ضعفا أو أن يكونا عالمين هم معا أو المحق عالما متبعا وذلك المبطل ممن ذكرا كان ضعيفا أو بعكس ما ترى فأن هما كانا ضعيفين معا فأن في امرهما قد وقعا هنا طريقان فتنزيلهما من الولايات بدين علما

إلى ولايات براي تعقد وذاك أن يعتقد المعتق

294