الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠لو زاد فيهـ المكترى ما زادا من عنده بلا حساب عادا
د
لغيره بدون إذن فيها
وأنه ليس له يكريهـ لأنه كبيع مال لأحـ بدون إذن فهى كالبيع تعد وقيل ما يزيد من أجور فإنه لمكتر للدور لو أنه قد كان فيها لم يزد شيئا من الصلاح بعد ما عقد وذا المقال فهو عندى أقرب إلى الصواب وإليه أذهب
لأن عقدة الكرا كعدة للبيع تمضى بتمام الصفقة فالمكترى كأنه قد اشترى منفعة الدار بما تأجرا فربحه حل كربح من شرى لسلعة من يعد عقد صدرا وبلزوم عقدة للأجرة أقول من بعد تمام الصفقة فيلزم الأجير أن يتمما أعماله على اتفاق رسما لو أنه لم يدخلن في العمل وما لواحد رجوع وجدل فالله أوفوا بالعقود قالا والاكترا عقد ولا جالا وجاء عن أبى الحوارى الأجل من يأخذ الحجة من عند رجل لكي بها يحج ثم استأجرا لها بدون ما به کان اکثري فإن أعان للأجـ الآخر من عنده بالبعض من دنانر أو بكزاد صار ربحه له لأنه بكسبه حصه أولا فإن للذى اكراه كراءه المفصول لا سواه وما بقى ففى سبيل الحج عن موص بهـ بها جميع ذاك ينفذن وذا على وفق المقال الأول وقد مضى ما اخترته وبان لي لكنني أقول في الحجة لا يصح يعطيها سواه لو علا إلا بإذن أهلهـ ا فالحج لا مثل كراء الدور أو ما ماثلا لأنما الحج أمانة ولا تعطى سوى الأمين من هذا الملا فإن رضى أصحابها بيدل عنه فذاك عن رضاهم منجلى وذا مع الإمكان أما أن يكن مع غيره فما به بأس إذن