الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١-
- 29 -
كمثلما أن يحصر الأجـ بمرض أو حادث يصـ في طرق الحج فلا بأس هنا بأن ينيب غيره لما عنا أما زكاة تلزمن الأجرا فتلزمن من غدا مستأجرا مادام ذلك الأجير ما دخل في العمل الذي عليه قد فضل أنقد أم لم ينقدن ما فصلوا فإن يك الأجير صار يعمل
فإنه إذا لجزء عمـ
فتلزم الزكاة للأجـ
وما بقى يلزم رب
الأصل
فإنه يبنى على مقـ
يستوجبن ما غـ ــدا مقـ
بقدر
بايلا
ما استحق من أجور
غل زكاته إلى تمام الشـ وذاك مبنى على مقال ومن يقل بغير هذا القال
اله
مسائل الزكاة فى أحـ
واله
ـل
فإنما التفـ فريع مبنى على ما كان من أصل لهم تأصلا وإن بها الأجير قد يتجر قبل الدخول فله يقدر عناؤه ينظره من قد عدل إذ لم يكن بمعتد فيما فعـ فلولها يأخذ وهو قصدا أكلا وأن لا يعملن أبدا فهى وما من ربحها كان حصل جميعه يأخذه رب العمل ولا عناء للأجر أبدا لأنه كغاصب قد اعتدى وذلك الأجير أن يتجـ بعد دخول العمل المستأجر يعطى من الربح بقدر ما غدا مقابلا أعماله لا أزيدا دما تبنى على مقال بعض العلما
وهذه كمثل ما تقـ
ومن
يقل بغيره يفع على الأصول والمدى يتسع
ومن بنخلة غدا يستأجر ويدخلن من بعد ما تؤبر وقبل طيب وسـ واء أثمرت من قبل عقد أجرة تقررت أو بعده كذاك فى الماشـ ية أن يدخلن قبل انتها الولادة وبعد حمل لكن الحمل حصا، من بعد عقد لكراء قد فصل فإن للأجير في ذاك العنا على الذي يعمل كله هنا