الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢إذا أتمه وهذه الأج. وإن يكن لم يكملن العمـ
باطلة من أصلها لا تعتبر
ـــلا يعطى على مقدار ما قد عملا والحيوان وكذاك النخل وغلة منه معا والنسل لصاحب الأصل الجميع مستقر وليس للأجير شيء قد قدر وإنما قد بطلت هذى الأجر من أصلها وعندهم لم تعتبر لذى الزيادة التي لم يتفق فيها لديهم عند عقد قد سبق وهي حمال حادث من بعد ما قد عقدوا كراءهم وأبرما وثمر مؤبر من قبل أن يدخلن أجيرهم في الشغل والحيوان إن يكن قد حملا من قبل عقد أجرة قد فصلا وهكذا النخلة مهما أثمرت من قبله ولم تكن قد أبرت ويدخل الأجير في ذاك العمل من قبل تأبير هناك قد حصل فإنها تكون للأجـ بكلما فيها من المذكور ومكتر سفينة أو جملا من عند إنسان لكيما يحملا عليهما مكيلا أو موزونا فذلك المحمول يجعلونا تقديره بكيل أو وزن بلد هما به فى حينما الأجر انعقد وتلكم الأجرة فهى تجعل بوزن أو كيل بلاد يحمل إليه إن لم يك ما بينهما في ذلك الأمر اتفاق أبرما ويدرك الأجير أخذ الأجرة في كل موضع وكل بـ ــلدة لو في الحجاز لو لها قد كانا مؤنة لثقل قد بانا كمثل أثمان المبيعات وما للغانيات من صداق لزما لأنما جميعها تعلقت بذمة المطلوب إذ تحققت ويدرك الوديعة المستودع عارية أيضا بحيث توقع
ومكتر لقرية نحو جمل فليركبن وليحملن ما حمل أو يدخلن من بابها وقيلا يحط خلف بابها المحمولا وقيل حتى يدخلن داره إن عنده دار بهذى الحاره