سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣

ين

بالملك أو بالاكترا أو عاريه إن تك قبل العقد تلك جائيه أما إذا الدار إليه آلت من بعد عقد كائن للأجرة فمثل ما قلنا إلى أن يدخلا بالباب أو من خلف باب ينزلا وإن إلى مدين ة صغيرة فسورها حد لهذى الأجرة وقيل من يستأجرن لقرية فإنه يذهب بالحمولة إلى مكان فيه يأمنن على ما كان من مال هناك حملا من البلاد وعلى النفس أمن وقيل إن من أهلها ذاك يكن فهو إلى منزله المعـ وإن يكن ليس له من مسكن يمضى إلى السوق وإن لم يكن فالمسجد الجامع حيثما بنى وإن يكن ليس بها من جامع فحيثما للناس من مجامع قلت وأما عرفنا فمن حمل لبلد فلازم يأتى المحل أعنى محل الرجل المحمول بدون شرط كائن وقيل وإن يكن ليس له فيها محل ففى مجامع إليها يرتحل كمنزل الصاحب الإمارة يقصـ ده الوافد للضيافة ومن عليه يلزم الإيصال لمنزل لا يلزم الإدخال عليه للمتاع في بيت السكن إلا إذا هناك عادة تكن أو موضع لا يأمنن فيه على متاعه من نحو لص ختلا وإن من أكرى لإنسان إلى كمثل إقليم عليه يوصلا

إلى محل المكترى منه وقد قيل إلى أول قرية تحـ أى من قرى الإقليم والمختار ما كان من القولين قد تقدما ولو محل المكترى قد وجدا بآخر الإقليم كان ابتعدا والسالمي هاهنا قد ذكرا قولا وهاك ما له قد سطرا من اكترى إلى العراق فسدا ما قيل بالتمام فيه أبدا لأن ذاك الأمر فيه يتسع وهكذا الخرسان فاستمع قلت وإنما الفساد قد دخل فيه لأجل جهلهم عن المحل