سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤

I

وفيه غبن فاحش يكون وضرر متس

ين

لو أن إنسانا من الأحسا إلى نحو عمان رجلا قد حملا وكان منزل العماني مثل جعلان أو صور او، بما لها عدل فجاء هذا للبريمي أولا قال له هذى عمان فأنزلا أكان هذا ثابتا فذاك لا يثبت من هناك قالوا بطلا إلا إذا كان الذي قد يحمل يعلم أين سـ كنه والمنزل وإن يكن لموضع يؤجر غمات أو رد بحيث يعذر فأجر ما مشى له فليجل بقدر من الكراء الأول على الذهاب وعلى إن رجعا إن يكن الكرا عليهما معا ويلز من صاحب السـ فينة إيصالها لنحو مرسى البـ

3

لدة

وما عليه فوق ذا وقلا عليه أن ينزل المحمولا

لها

حكم بذى الحالات

قلت ومثل ذا إلى العادات فهى فإن جرت فى الحمل عادة هنا فالأخذ بالعادة قد تعينـ فإن يكن لها مراس قد وجد فليقصد الأقرب منها للبلد كذاك حامل على نحو جمل ونحوه مما على البر حمل

من

زمن

هل يلزم المال الأجير نزع غرائر أم أنه لا يلـ فإن تكن هناك أيضا عادة فالأخذ بالعادة لا زيادة وفى بهيمة لحرث تكترى أو حمل شيء عندهم تقررا فإنما مؤنتها كالسقى وعلف لها ومثل المرعى يلزم ربها الذي لها كفل أما الذى تحتاجه حال العمل من أدوات وهي كاللجام وقتب والسرج والخطام فذاك كله إلى ما اتفق

لأن للكل رجوعا منهم

عليه عند عقدة وأوثقا حتى يكون الاكتراء لزما والوقت للزوم عن د أول ما يدخلن أجيرهم في العمل التقاء العراء بالحيال كذاك بالأعواد للحمال

وهو