الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥للمحق
بأنه ليتولى للمحـ منهم ويبرا من اخى بطل بحق ثانيهما الوقوف عنهم ابدا وقوف راى وهو ان تعتقدا إنك عنهم واقف لاجل ما عن من الاشكال في أمرهما بحيث لا يجوز أن يكون كل شخص من الاثنين حقا ما فعل مع إعتقاد غير ما منتقل إنك للمحق منهما ولى وإنك ايضا تبرا عن ممن غدا منهم على باطله قد ارتدى وقال نور الدين قد تلخصا مما ذكرناه وقد تحصحصا إنك إن انت توليتهما بالراي جاز تدعون لهما كما يكون للولى أيضا على شريطة هناك تمضى وإن براى قد وقفت عنهما فلا يجوز تدعون لهما بما استحقه الولي الاكرم أو يظهرن لك المحق منهم ثم تواليه ومن قد ابطلا ثم تعاديه على ما فعلا وإن يكن كل من الأثنين قد صارعا لما بأمر الدين فأنه ليس يجوز فيهما الا ولاية المحق منهما على الذي كان عليه ذاك من ولاية الدين وعنه لا تهن ممن يكون مبطلا بدين فيه وثاني ذينك الأمرين
وتبراءن من احد الشخصين وهذه احدى طريقتين
لا تلزمن براءة ممن غدا
من ذين في باطلة قد ارتدى
إن لم يكن ضلاله تبينا لديك بل يجوز فيما قد عنا أن تتولاه براي وكذا أن تقفن عنه براي عند ذا
وهذه الطريق بالتعيين
فواحد من ذين أن لا تجمعا
موقوفة قالوا على شرطين
مختلفين في ولاية معا
ولاية الدين وثان رسما لا تبراءن من المحق منهما
لأجل قوله بحقه وإن
لا تقفن عنه براى لك عن ولا بدين تقفن محجما وإن يك المحق منهم عالما
295