سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥

أو غير هذين على نحو الجمل أو غيره فهاهنا الوجوب حل وقيل حتى تنهضن الجاثمه من القعود وتكون قائمه وقيل أو تمشى بالمحمول لو أنها تمشى إلى قليل عقد لو بلا التقا العرا

وبعضهم قال الوجوب في الكرا تمام وهذه الأقوال قد تفع على اختلاف لهم قد يقع هل الكرا بالعقد صار لازما أو بالدخول بعد عقد أبرما وإن على الأداة لم يك انحتم توافق في حينما العقد انبرم تكون أو مستأجر للخدمة فعامل بلا انفاق علما

بأنها من صاحب البهيمـ

ينتقض الكراء ما بينهمـ

فإنه إلى العنـ

إذ صار فاسداً هناك العقد

وبعضهم قال الأداة تلزم صاحبها فهـ و بها ملتزم قلت وفي العادة عندنا على صاحبها أداتها إن حملا

ولا عقبب

حمولة أول ما يأتيهـ

وما عليه يرفعن عليه ه ولا الإنزال عنها عليه لازم يقال وإنما ذلك شيء لزما لصاحب الحمل كما قد علما قلت وفى العادة عندنا على صاحبها يرفع ما قد حملا وهكذا عليه أيضا ينزل عند الوصول ما له قد تحمل وإن يك استؤجر يرعى غنما لسنة قد عينت عندهما فدخل العامل في ذاك العمل وبعد ذاك ربها قد ارتحل فالتقيا من بعد ما العام اضمحل وزاد فوقه بعام أو أجل وتلكم الأغنام عند الراعي يصونها عن أيما ضياع فذلك الراعى له ما اتفق عليه في العام الذي قد سبقا وفى الذي زاد على ما ذكرا كراء مثل بعدول قرا يعتبر التقويم وقت العمل وذا هو المختار والقول الجلى وقيل للراعي على الزيادة كالأول المقطوع عند العقدة

ام. سلاسل الذهب)