الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦34
وذاك لاستصحاب حكم الأصل والقطب هذا قال غير عدل كذاك مكتر أداة لعمل أو مكتر دار السكن الأجل ومكتر بهيمة أو عبدا أو غير ذا فزاد عما عدا ومكتر بهيمة لحمل معين محدد بالثقل فليحملن مثله إذا يرد بالكيل أو بالوزن ذا أو بالعدد لو أنه من غير جنس وقعا كرائهم عليه حين اقتطعا قلت وفى ذا نظر لى حصلا الأنما الأشياء لن تماثلا فإن بعضها لدى الحمل أشد وقعا لو الثقل هناك متحد فحامل عشرين منا فطنـ أو كان حبا أو كمثل الحنا ليس كمثل من يكون حملا عشرين منا من رصاص مثلا
L.
أو من حديد أو كمثل فضة كهذه القروش حين صبت وجائز أن يحملن أقلا من الذى قد عيناه تقلا
لو أنه من غير جنس حسبا وهكذا إن اكترى ليركبـ له يركبن عليها من غدا أخف منه أو كمثله بدا كذاك سائر الإجارات جعل كمكتر داراً لسكنى من رجل يسكن فيها أهله فليسكنا كمثلهم أو من يكون أدونا أو يركبن إلى مكان فصلا
ومكتر بهيم
فيصر فنهـ ــــــا بمكان ثاني أسهل أو أقرب في العيان وبعضهم يقول ذاك ليس له لأنه خالف ما قد جعله فيرجعن إلى العنا إذ خالفا ويلزم الضـ مان مما قارفا ومن يكن أكرى لدار ينزع ما كان من ضر عليهـ ا يقع وهو سوا أحدث للضرار بنفسه أو قد أتى من جار إذا بسكنى المكترى لها أضر ويدرك المنزع على أهل الضرر والمكترى كذاك يدركنا على الذي أحدث ينزعنا ولو رضى بذاك رب الدار إذا رأى في ذاك للرار