الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٧1
ــده مبتهجـ
وإن يكن ليس يضر السكنى غمكتريها ليس يدركنا بل يدرك النزع لذا الضرار من كان مالكا لهذى الدار قال أبو حنيفة من أتجر دارا لسكنى نفسه وهو نفر فليسكننها عنـ ذا بامرأة تزوج وبعد وهو القياس في مقال وارد وذاك هو ظاهر القواعد والقطب قال ما له أن يسكنا زوجته بلا رضا تبينـ من صاحب الدار وإلا فكرا أمثالها عليه أيضا قدرا والضر بالساكن قال قد حصل لو أنه من غير ما وجه الثقل ويدركن مالك للدار على الذي يأخذ باستئجار وهكذا الآخذ باستئجار يدرك عند مالك للدار ما كان قد أحدثه أحد منهم من أي ضر كان بالدار وجد وللفتى أن يمنعن للجار إن كان قد جاوره بدار أو مثل حانوت من الكراء لمن يكون منه ضر جائي كمثل حداد وكالنجار إن ناله شيء من الضرار كذاك من بالفسق أيضا قد علم أو ينظرن من جاره إلى الحرم كأبرص وأجذم إن يكن طريقهم طريقه السكن كذاك من يعرف أيضا بالسرق واللهو واللعب غداة ينطلق وصاحب الطاحون والطباخ إن كان الضرار منهم ا له زکن
الطوارئ على عقد الأجرة
يصح
للكل من
ومن أجير بعد عقد صائر
أن يرجعن لو أنه قد دخلا في عمل وأجرة قد بذلا ما لم يتمه وذاك حسما قد جاء في قول لبعض العلما فإن عقد هذه الإجـ ــارة إن أوقعوه جائز بحالة