سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٨

ومن يراه لازما يقول لا رجوع بعد أن يكون داخلا

ـور

بير

فيجبر الأجير أن يتمما وذا على أن ينفدن الدرهما إن كان يمكن التمام للعمل أولا فيعطى للأجـ ما حصل أي ما غدا مقابلا للعمل من أجرة قد حددت من أول فمن يك استؤجر يوما لعمل بمثل عبد أو حمار أو جمل معين للكل أو فدان معين يعرفه الاثنان وبعد ذاك هلك المذكـ بآفة من ربنا قبل دخول للأجير في العمل وبعد ذلك الأجير قد دخل فإنما له كراء المثل بنظر يكون من ذى العدل لا الأجرة التي لها قد رسموا وهي التي قد عينوا بينهم أى ذلك العبد وما قد ذكرا إن كان هذا بالتلاف قد درى لو ذلك التالف كان رجعا لربه بعد تلاف وقعا قبل شروع من أجير في العمل إذ بالتلاف الأول العقد بطل وإن يكن لم يعلم الأجير بما على أجرته يصير فإنه إن رجع الشيء إلى صاحبه فأخذه له حلا وإن يكن ذلك لم يرجع فله كمثلهم أو قيمة مستكمله وهكذا إن كان أيضاً رجعا وبعد ذا في ه التلاف وقعا وإن يكن مع ربه الذى ملك ما قد يصح القبض فيه قد هلك وذاك شيء ما عدا الأصول من بعد دخول فهناك قد ضمن ـه أو مثل ذا المذكـ جميع

ربه يضمن للأجـ

قيمت

ــور

العمل

أي لو ذلك الأجير لم يكمل في ذلك الحال إذ التمام هاهنا قد وجبا فصار للأجرة ذا مستوجبا أما الذى لا يقبضن كالدار والأرض والنخيل والأشجار فحكمه حكم الذى يكون عند الأمين ما به تضمين

أي ما يكون للأجـ

ير

منه

فإنه لم يك يضمنن